السيد علي الطباطبائي
358
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
مع القدرة على إقامته * ( إلا لعذر ) * ومصلحة ، كبرء المريض ووضع الحبلى والإرضاع واجتماع الناس * ( ولا شفاعة في إسقاطه ) * بالكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والإجماع . * ( الثانية : لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت ) * البكر * ( من مائه فالولد له ) * أي للواطئ لأنه مخلوق من مائة ولا موجب لانتفائه عنه . ولا يلحق الولد بالزوجة قطعا ، ولا بالبكر على قول مشهور ، ويقوى للصدق العرفي وانتفاء المانع الشرعي إذ ليس الا الزنا ، والسحق ليس منه لغة وعرفا ، فيشمله إطلاق ما دل على أحكام الولد من حرمة التناكح وثبوت التوارث ، مع أن الأول ثابت في ولد الزنا اتفاقا ، فهنا أولى فالإلحاق قوي . * ( وعلى زوجته ) * المساحقة * ( الحد ) * للسحق جلدا أو رجما على الخلاف المتقدم * ( والمهر ) * للبكر * ( وعلى الصبية الجلد ) * مائة إذا كانت مطاوعة ، بلا خلاف فيه أجده ولا فيما سبقه ، الا من الحلي فلم يلحق الولد بالرجل ، وهو ضعيف . * ( وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان ) * والنساء * ( للواط ) * والسحق . * ( ويثبت بشاهدين ) * عدلين * ( أو الإقرار ) * من القائد البالغ العاقل المختار * ( مرتين ) * بلا خلاف . * ( والحد فيه خمس وسبعون جلدة ) * بلا خلاف فيه فتوى ونصا ( 3 ) ، وفي الانتصار ( 4 ) والغنية والمسالك الإجماع . * ( و ) * ليس في النص ما * ( قيل : ) * من أنه * ( يحلق رأسه ويشهر ) * في البلد
--> ( 1 ) سورة النور : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 332 ، ب 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 - 429 ، ب 5 . ( 4 ) الانتصار ص 254 .